الجمعة، 12 يونيو 2020

تامين مخاطر الورش في القانون المغربي.


   يشكل التامين الإجباري عن مخاطر الورش بالخصوص، ميزة إضافية ينفرد بها المشرع المغربي، بحيث يضمن الأضرار اللاحقة بالمنشأة، كما يضمن الخسائر البدنية و المادية التي يتعرض لها الاغيار بما في ذلك الخسائر المادية التي تتعرض لها البنيات المجاورة و التي يتسبب فيها العاملون في الورش، سنحاول من خلال هذا المطلب الوقوف على النطاق الموضوعي لإجبارية التامين عن عن مخاطر الورش (الفقرة الأولى) و تحديد النطاق الزمني للتامين من مخاطر الورش (الفقرة الثانية).
 الفقرة الأولى: النطاق الموضوعي لإجبارية التامين من مخاطر الورش.
  لمعالجة النطاق الموضوعي لإجبارية التامين عن مخاطر الورش، يجب أن تتوقف عند إجبارية تأمينات البناء و الاستثناءات الواردة عليها(أولا) و تحديد الأشخاص الملزمين بإبرام عقد التامين عن مخاطر الورش (ثانيا).
أولا: الأضرار المشمولة بإجبارية التامين خلال الورش.
يهدف ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة إلى تمكين المتضرر في حال وقوع الاختلالات من الحصول على تمويل الأشغال الضرورية، دونما حاجة إلى البحث عن المسؤوليات ، فهو يتجنب المؤمن له أمر انتظار تحديد المسؤولين ( المشيد ،صاحب العمل الفكري، المقاول، المورد ... )أو بالنتيجة الحصول على الاطلاع السريع للكوارث.
   و قد عمل المشرع على إرساء إلزامية ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشاة و تحديد الاستثناءات من الضمان من خلال مقتضيات المادة 157-2 من مدونة التأمينات التي جاء فيها" يجب على صاحب المشروع الذي ينجز أو يكلف شخصا بانجاز أشغال البناء ، أن يتوفر على تامين يغطي طيلة مدة الورش ، الأضرار اللاحقة بالمنشاة" و يتبين من خلال هذه المادة أن المشرع ألزم صاحب المشروع الذي ينجز أو يكلف شخصا آخر بانجاز أشغال البناء بان يتوفر على تامين يغطي طيلة مدة الورش الأضرار اللاحقة بالمنشاة، و تنص نفس المادة على إجبارية التامين بالنسبة لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشاة البناء و المعدات المزمع إدماجها.
   إلا أن المشرع تحدث بالتحديد من الاستثناءات الواردة في المادة 157-2 و التي لا تشملها إجبارية التأمينات بالنسبة لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشاة و هي:
1_ الأضرار و الخسائر الناجمة عن الزلزال أو الأعاصير او ثوران البراكين او ارتفاع مستوى المياه و الفيضانات.
2_الأضرار و الخسائر الناجمة عن الحروب الخارجية او حروب الأهلية او .... الاضطرابات الشعبية او أعمال الإرهاب او التخريب.
3_الأضرار و الخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية و النووية.
4_ الأضرار و الخسائر الناجمة عن تصدا او الأكسدة او التآكل.
5_الأضرار و الخسائر الناجمة عن العاصفة او المحدثة بفعل المياه المترتبة عن العاصفة.
6_الأضرار و الخسائر الناجمة عن الاجتهادات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها مسبقا .
7_الخصاص المعاين أثناء جرد مواد و معدات البناء ، غير الناتج عن السرقة باستعمال الكسر.
   يجب الإشارة إلى أن المشرع فتح بمقتضى المادة 157-7 من مدونة التأمينات إمكانية التنصيص على استثناءات أخرى من الضمان تحدد قائمتها بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة و في نظرنا أن إخراج هذا النص التنظيمي لحيز الوجود سيشهد ضغطا  من جانب شركات التامين قصد التنصيص على اكبر قدر ممكن من الاستثناءات.
   و يتولى العقد تحديد مدة الضمان، و لان تامين أضرار المنشاة منظم قانونا، فقد حددت المادة 157-8 من مدونة التأمينات مدة هذا الضمان في مدة تساوي مدة الورش، و الذي يجب التنصيص عليها وجوبا في العقد. و تغطي بوليصة التامين أخطار الورش من الأضرار المادية  الواقعة خلال مدة الورش و المتعلقة بكل ما هو مخصص ليصير جزءا في المنشاة النهائية.
و بالتالي تكون مشمولة بضمان جميع الأشغال من وقت افتتاح الورش، و المواد و التجهيزات من وقت و صولها إلى موقع الورش.
 و لكن اذا كان محل هذا الضمان هو مختلف الأحداث التي من شانها الإضرار بالمنشاة، فانه يجب ان  تتصف بالطابع العرضي، أي أن تقع بشكل مفاجئ  و مباغت و ينتج عنها اضطراب مادي يلحق بالمنشاة ، و هكذا فالحدث التدريجي ، او المتكرر، و كذا غياب العمل او حالات عدم المطابقة ، و التي لا ينشا عنها الإتلاف المادي للبناء لا يشملها الضمان عادة.
   و في غياب تعريف تعاقدي للصفة العرضية و الفجائية ، يحيل الاجتهاد القضائي الفرنسي الى القول بان هذه الصفة يجب تحريها في سبب الضرر و لبس في مظاهره او تجلياته المتكررة او التدريجية و هكذا في قضية تمسك فيها المؤمن له، و هو الأمر الذي ينتفي في الضرر الذي بسبب طبيعته المتكررة، .... قائمة بسبب استخدام مادة او تقنية غير ملائمة، ليخلص الى ان الضرر لا يمكن ان يتصف بالعرضي عندما تضمر العيوب تدريجيا و بالتتابع مع عملية الوضع ، و مواصلة المقاولة مع ذلك لهذه العملية.
     أقرت محكمة النقض الفرنسية بان السبب و هو بدوره طارئ و غير متوقع... ، لم يتم اكتشافه الا لاحقا بعد نهاية الأشغال، و ان محكمة الاستئناف خلصت في ذلك إلى ان مصدر الضرر كان غير متوقع و بالتالي فهو يكتسي الطابع العرضي.
   و جدير بالإشارة ان مؤمن أضرار المنشاة عليه ان يمول أشغال الإصلاح بشكل فعال فاذا تبين ان الإصلاح المقترح في أول الأمر من قبل خبير المؤمن ليس كافيا، توجب على هذا الأخير ان يتحمل الأشغال الإضافية، و قد قضت محكمة النقض الفرنسية بان من حق رب العمل الذي اكتتب تامين أضرار المنشاة" ان يحصل على التمويل المسبق للأشغال بالشكل الذي يضع حدا للاختلالات" و يبقى الأمر صحيحا و لو كانت عدم كفاية الإصلاحات ناجمة عن تقرير ناقص للخبرة.
   و بالرجوع الى المادة 157-2 من مدونة التأمينات في مقارنة لها مع المادة 5 من القانون ...... المتمم و المعدل لقانون 17.99 نلاحظ ان هذه المادة الأخيرة استثنت من نطاق تطبيق نظام تغطية الوقائع الكارثية الأضرار و الخسائر المترتبة عن استعمال المواد او الاسلحة  الكيميائية او البيولوجية او الجرثومية او الإشعاعية او النووية، و كذا الناجمة عن الحرب الأهلية او الحرب الخارجية او أعمال ..... المتشابهة و ذلك سواء كانت الحرب معلنة ام لا، مما يفيد ان الوقائع الكارثية الأخرى كما حددت مفهومها المادة3 من القانون 1/ 4 .10 تكون مشمولة بهذا النظام.
لكن بالمقابل نجد المادة 157 من مدونة التأمينات تستثني من نطاق التامين من الأضرار اللاحقة بالمنشاة تلك الناجمة عن الزلزال او الأعاصير او توازن البراكين او ارتفاع مستوى المياه او الفيضانات و كذا الأضرار الناجمة عن الفتن و الاضطرابات الشعبية او أعمال الإرهاب او التخريب بالإضافة الى الأضرار الناجمة عن عاصفة ، او المحدثة بفعل المياه المترتبة عن العاصفة، و الحال ان كل هذه الوقائع تشكل وقائع كارثية و غير مستثنات من نظام تغطية الوقائع الكارثية كما سبق تبيانه.
أضف الى ذلك المادة 64-1 من مدونة التأمينات ألزمت شركة التامين التي تبرم عقود التامين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال -و من بينها بطبيعة الحال التامين من الإضرار اللاحقة بالمنشاة- ان تضمن تلك العقود ضمانا ضد الوقائع الكارثية التي تلحق بالأموال المؤمن عليها ( المادة 64-2 من مدونة التأمينات).
انطلاقا مما سبق ذكره يمكن ان نستنتج ان الوقائع الكارثية المشار إليها في المادة 157-2 مستثناة كذلك من نطاق تغطية الوقائع الكارثية و ذلك كلما تعلق الأمر بتامين إلزامي من الأضرار اللاحقة بالمنشاة و الحقيقة ان هذا الأمر غير مستساغ، فكيف  للمشرع ان ينص على إلزامية تغطية تلك الوقائع الكارثية ثم يعود مرة أخرى و يستثنيها عندما يتعلق الأمر بتامين الأضرار اللاحقة بالمنشاة.
  ثانيا:الأشخاص الملزمين بالتامين من مخاطر الورش.
حدد المشرع المغربي الأشخاص المخاطبين بإلزامية التامين على مخاطر الورش في المادة 157-1 من قانون 17.99 و التي جاء فيها على انه " يجب على صاحب المشروع الذي ينجز أو يكلف شخصا آخر بإنجاز أشغال البناء، أن يتوفر على تأمين يغطي، طيلة مدة الورش، الأضرار اللاحقة بالمنشأة.
يجب على المهندس المعماري والمهندس وكذا على كل شخص ذاتي أو اعتباري أبرم مع صاحب المشروع المذكور عقد إجارة الصنعة حسب مدلول الفقرة الثانية من الفصل 723 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (21 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل أن يتوفروا على تأمين يغطي، طيلة مدة الورش، مسؤوليتهم المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار أو بالمنشأة من جراء أو بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورش، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون. ويجب على صاحب المشروع أن يتوفر كذلك على تأمين يغطي، وفق الشروط نفسها، مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار.."
انطلاقا من هذه المادة يتبين ان المشرع المغربي يميز بخصوص التامين الإجباري من مخاطر الورش بين نوعين من التامين على الأضرار اللاحقة بالمنشاة و هو يدخل في إطار التأمينات على الأشياء ، يبرم من قبل الشخص الذي يتم التشييد لصالحه، و ذلك في سبيل الحصول داخل اجل قصير على تعويض الأضرار اللاحقة بالمنشاة دونما حاجة إلى البحث عن النسؤول . فالهدف الذي أراده المشرع هو ضمان السرعة و الأمان في التعويض.
و التامين من المسؤولية المدنية عن الأضرار اللاحقة بالمنشاة، و كذا الأضرار اللاحقة بالغيار بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورش، الذي يبرمه المهنيون الذين قد تثار مسؤوليتهم بمناسبة أشغال الورش و الهدف منه هو حصول مؤمن "أضرار المنشاة" على المبالغ التي أداها الى رب العمل، متى ثبتت مسؤولية المقاول او غيره من إجراء .....
_ إذن فمن الملزم بإبرام النوع الأول ومن الملزم بإبرام النوع الثاني؟
فبالنسبة للتامين على الأضرار اللاحقة بالمنشاة انطلاقا من المادة 157-1 المشار إليها أعلاه ، فان صاحب المشروع (رب العمل) هو الملزم وحده بآرام هذا النوع من التامين و ذلك بصرف النظر عن كونه كلف شخصا آخر بانجازه أشغال البناء أو قام بانجازها هو بنفسه حيث يأخذ في هذه الحالة صفة رب العمل و المقاول في نفس الوقت.
اما بخصوص التامين من المسؤولية المدنية عن الأضرار اللاحقة بالمنشاة و الأضرار اللاحقة بالاغيار بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورش فهم حسب الفقرة الثانية من المادة 157-1 :
_صاحب المشروع: سواء أنجز أشغال البناء بنفسه او كلف شخصا آخر بذلك.
_ المهندس المعماري و المهندس: فبالنسبة للمهندس المعماري فيقصد به حسب المادة الأولى من قانون 16.89 هو الشخص المكلف من قبل رب العمل بموجبه عقد يربط بينهمامن اجل القيان بمهمة التخطيط المعماري للمباني و التجزئات العقارية و إعداد التصاميم المتعلقة بها و الإشراف على تنفيذها.                                                                                                         
    اما بالنسبة لمصطلح المهندس الذي جاء به المشرع فيقصد به اي مهندس أخر تدخل في عملية التشييد ، ليكون المشرع بذلك قد ساير التطور الذي يعرفه مجال البناء حيث أصبح يتدخل فيه العديد من المهندسين كل في تخصصه كمهندس الخرسانة و الاسمنت ....، و المهندسين المكلفين بتركيب التجهيزات الكبرى كالسخان او المصعد الى غير ذلك من المهندسين المتدخلين في عملية البناء، فكل هؤلاء ملزمين بابرام هذا النوع من التامين.
  _ الأشخاص الذاتيين او الاعتباريين الذين يبرمون مع صاحب المشروع عقد تقديم خدمة ما عدا عقد الشغل.
 وفي هذا الاطار نتساءل هل المتعاقد من الباطن (سواء تعلق الأمر بمهندس من الباطن او مقاول من الباطن/ ملزم هو الأخر بإبرام التامين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأضرار اللاحقة بالاغيار او بالمنشاة؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل نجده في الفقرة الثانية من المادة 157-1 التي نصت على انه: "يجب على المهندس المعماري و المهندس و كذا كل شخص ذاتي او اعتباري ابرم مع صاحب المشروع عقد إجارة الصنعة ..." فهذه المادة تشير صراحة الى المخاطب بالإجبارية هو من ابرم عقد إجارة الصنعة مع رب العمل ، ليستبعد المشرع بذلك المتعاقد من الباطن من نطاق هاته الإجبارية.
  و في نظرنا المشرع المغربي لم يمن موفقا عندما استبعد المتعاقد من الباطن من نطاق إلزامية هذا التامين على اعتبار أن الغاية من تقرير المشرع المغربي لإلزامية هذا التامين هي حماية جميع الأطراف المتدخلة في عملية البناء و هو ما لا يتحقق باستبعاد المتعاقد من نطاق هذا التامين الإجباري.
فلو فرضنا مثلا: أن المقاول من الباطن تسبب في ضرر للمنشاة نتيجة الأشغال التي كلف بالقيام بها من طرف المقاول الأصلي، ففي هذه الحالة سيكون لرب العمل الخيار بين اقتضاء التعويض من شركة التي ابرم معها عقد التامين الإجباري عن الأضرار اللاحقة بالمنشاة، و بين إثارة التامين الإجباري عن الأضرار اللاحقة بالمنشاة، و بين إثارة مسؤولية المقاول الأصلي، و في كلتا الحالتين سيتم الرجوع على شركة تامين المقاول الأصلي، لتغطية الضرر اللاحق بالمنشاة ثم ستقوم شركة التامين الأخيرة بالرجوع على المقاول من الباطن في إطار المسؤولية العقدية القائمة بينه و بين المقاول الأصلي ، و هنا قي يكون المقاول من الباطن مفلسا و بالتالي تجد شركة صعوبة في الحصول على مبلغ التامين، كما قد يكون التعويض جد مرتفع مما قد يؤدي إلى إفلاس المقاولة من الباطن، و بالتالي يكون المشرع قد قصر في حماية شركة التامين و كذا المقاول المتعاقد من الباطن.                
   الفقرة الثانية: النطاق الزمني للتامين من مخاطر الورش.
 سنحاول من خلال هذه الفقرة الوقوف على النطاق الزمني لتامين و ذلك بربط مدة التامين بمدة الورش(أولا) ثم الغاية من إقرار رقابة بعدية على استفاء إجبارية التامين على مخاطر الورش(ثانيا).
أولا: ربط مدة التامين بمدة الورش.
   حدد المشرع المغربي النطاق الزمني للتامين الإلزامي على مخاطر الورش في المادة 157-8 التي جاء فيها على انه :"يجب أن يكتتب كل عقد تامين مخاطر الورش لمدة تساوي مدة الورش".
 و اذا كان المشرع المغربي من خلال هذه المادة ربط مدة التامين بمدة الورش ، فإننا نتساءل عن الوقت الذي تبتدئ فيه مدة الورش، و كذلك الذي تنتهي فيه ؟
بالرجوع الى المادة 154 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير المعدل و المتمم بالقانون 12.66 المتعلق بالمراقبة و زجر المخالفات في مجال البناء و التعمير، إذ نصت على انه :" يجب أن تتضمن رخصة البناء إلزام المستفيد منها بما يلي:
أ_ قبل افتتاح الورش:
إيداع بمقر الجماعة ، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ و موقع و حامل لرقم ترتيبي تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري، تحيل الجماعة نسخة من نفس التصريح و نسخة من نفس الوصل على السلطة الإدارية المحلية. 
-   وضع سياج محيط بالورش، ولوحة عند مدخلها، تبين رقم الرخصة وتاريخ تسليمها، وكذا عدد الطوابق والمساحة المغطاة، واسم صاحب المشروع والمهندس المكلف بتتبع الأشغال.
وانطلاقا من هذه المادة يمكن القول أن هذه الورش تبدأ بد إيداع التصريح المذكور في المادة أعلاه ووضع السياج المحيط بالورش والإجراءات المصاحبة لذلك، والمشار إليها في المادة أعلاه.
تأسيسا على ما سبق كان المشرع المغربي أن يلزم المستفيد من رخصة البناء عند منحهه إياها بضرورة إرفاق التصريح باقتراح الواجب إيداعه بمقر الجماعة بشهادة التأمين الإجباري على مخاطر الورش، لكي تكون هناك رقابة قبلية على استيفاء إجبارية التأمين، وحتى تتحقق الغاية من إجبارية التأمين، والمتمثلة في حماية البناء المراد إقامته وكذا صاحب المشروع بالإضافة إلى المتدخلين في عملية التشييد وكذا الأغيار الذين قد يتضررون نتيجة الأشغال المنجزة داخل الورش .
وبجب الإشارة إلى أنه في حالة التوقيف أو فسخ عقد تأمين مخاطر الورش لمدة تساوي مدة الورش,
يجب على المؤمن تبليغ الإدارة بذلك بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل 30 يوما من تاريخ هذا التوقيف أو الفسخ لأجل التأكد من استيفاء إلزامية التأمين المشار إليها في المادة 157_1 .
ثانيا : إقرار رقابة بعدية على استيفاء إجبارية التأمين على نخاطر الورش.
    أقر المشرع المغربي رقابة بعدية على استيفاء إجبارية التأمين على مخاطر الورش وذلك من خلال المادة 22_157 ، التي ألزم من خلالها صاحب المشروع أو أي شخص مفوض من لدنه أن يقدم شهادات تأمين مسلمة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين، يفترض منها أن إجبارية التأمينات المذكورة قد استوفيت، إلى الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المتعلقة بالتعمير والمحددين في المادة 66 من القانون رقم 12.90 المغير والمتمم بالقانون رقم 12.66، حيث اعتبر عدم قيام صاحب المشروع بذلك بمثابة مخالفة توجب في حقه غرامة من 500 إلى 1000 درهم، كما تنص على ذلك المادة 23_157 منه.
وانطلاقا مما سبق يمكن اعتبار هذه المخالفة من بين مخالفات التعمير رغم عدم التنصيص عليها في المادة 64 من القانون رقم 12.90  كما وقع تغييره وتتميمه.
وبالإضافة إلى الجزاء المشار إليه أعلاه، فقد أقر المشرع المغربي جزاء آخر في حالة عدم استيفاء إجبارية التأمين على مخاطر الورش، حيث أوجب من خلال المادة 9_157 من القانون 17_99 على كل صاحب مشروع لم يستوف إجبارية التأمين على مخاطر الورش، غرامة تساوي ستة دراهم مضروبة عدد الأمتار المربعة للمساحة المغطاة المحددة في رخصة البناء.
كما أوجبت نفس المادة في فقرتها الثانية على كل شخص خاضع لإجبارية هذا التأمين لم يستوف تلك الإجبارية غرامة من 5000 إلى 100.000درهم .
غير أن ما يمكن  ملاحظته بخصوص هذه المادة هو العبارة التي ختم بها الفقرة الأولى والثانية منها : "لا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الورش"
ونحن حقيقة نستغرب من هذا المقتضى، لأنه يفرغ هذه الغرامة من قيمتها الردعية، فكان الأولى بالمشرع أن يقر هذه الغرامة ويربطها بضرورة اكتساب عقد التأمين الإجباري داخل أجل معين، وذلك تحت طائلة فرض نفس الغرامة من جديد، أو جعلها غرامة تصاعدية.
كما نلاحظ أن المشرع اكتفى بالعقوبة المالية فقط، بالنسبة لصاحب المشروع الذي لم يستوف إجبارية التأمين المنصوص عليها سالفا في المادة 1-157  .
أما بالنسبة للوقت الذي ينقضي فيه سريان التأمين الإجباري على مخاطر الورش فهو يرتبط بواقعة التسليم النهائي لأشغال البناء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إشكالية اختلال التوازن العقدي بين أطراف عقد الترخيص التجاري

     في ظل مبدأ القوة الملزمة للعقد، يمكن القول بأن رضا الأطراف يفترض بأنه صحيحا، إذ أن على كل طرف السهر على حماية مصالحه و الدفاع ...