وهو الأمر الذي يستدعي منا الوقوف على بعض التعاريف التي أعطيت لهذا العقد، والمقومات التي يمتاز بها( المطلب الأول) ومن ثم تمييزه عن باقي العقود المشابهة له(المطلب الثاني(.
المطلب الأول :
تعريف عقد الترخيص التجاري مقوماته
الفقرة الأولى : تعريف عقد الترخيص التجاري
باعتبار أن هذا العقد هو من
إنشاء البيئة التجارية فإن التعاريف التشريعية تبدو ضئيلة مقارنة بتلك التي جاء
بها الفقه والقضاء.
أولا : التعريف التشريعي.
لم ينظم المشرع المغربي عقد الترخيص التجاري في إطار قانون
خاص، ولم يورده ضمن مواد مدونة التجارة, وبالتالي لا يمكننا أن نقول أن هناك
تعريفا له على عكس القانون الفرنسي الصادر
بتاريخ 31 دجنبر
[1]1989
المتعلق بتنمية المقاولات التجارية والحرفية وتطوير بنيتهم الاقتصادية والقانونية
والاجتماعية المعروف بقانون دوبان، نسبة إلى الوزير المنتدب في التجارة الذي كان
وراء وضع هذا القانون- حيث قام بإعطاء تعريف لعقد الترخيص التجاري في الفصل الأول
منه : “إن الترخيص التجاري هو أن يضع
شخص تحت تصرف شخص آخر, اسمه التجاري والعلامة والشعار التجاريين, تحت شرط
قصري أو شبة قصري متبادل, من أجل ممارسة النشاط التجاري, مع التزام كل منهما
بتقديم جميع الوثائق والمعلومات الأساسية من أجل المصلحة العامة للطرفين”
وفي نفس السياق قامت لجنة الاتحاد الأوربي بإعطاء تعريف
للترخيص التجاري, وذلك من خلال التنظيم الأوربي للإعفاء رقم 88/4087 الصادر في 30 نونبر 1988[2] والذي ميز بين الترخيص
التجاري كمفهوم والترخيص التجاري كاتفاق.
فمن الجانب الأول اعتبره
مجموع الملكية الصناعية والأدبية التي تهم العلامات والأسماء التجارية والرسوم
والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف, والخبرات والمهارات والبراءات المخصصة للاستغلال
لإعادة بيع المنتوجات والخدمات للمستعملين النهائيين.
أما الجانب الثاني والذي يهم
الترخيص التجاري كاتفاق فهو تلك العلاقة أو الاتفاق الذي يقوم بين مقاولة مرخصة,
ومقاولة أخرى مرخص لها باستغلال الحق قي الترخيص التجاري من أجل تسويق المنتوجات والخدمات المحددة شريطة
التقيد بالإلتزامات التالية:
- استعمال اسم أو شعار مشترك,
وواجهة محددة للمحلات التجارية أو لوسائل النقل المحددة في العقد.
- نقل المرخص المعرفية الفنية
للمرخص له.
- تقديم المرخص للمرخص له
المساعدة التقنية والتجارية طيلة مدة العقد.
ثانيا
: التعريف الفقهي
لقد عرف الفقيه le
loup الترخيص التجاري بكونه نظاما تسويقيا يقوم على أساس التعاون المستمر بين
مقاولة مرخصة و مقاولات أخرى مرخص لها، حيث يخول للمرخص له الحق في القيام بالمعاملات التجارية اعتمادا
على أسلوب محدد من قبل المرخص، و تحت تسميات منشأة من طرفه أيضا.[3]
كما عرفه De mendez بكونه : أسلوبا للتعاون
بين المرخص من جهة والمرخص له من جهة أخرى، بهدف التطوير السريع بين الأطراف
المتعاقدة، اعتمادا على اتحاد عاملين أساسين البشري و المالي، مع احتفاظ كل طرف
باستقلاله عن الطرف الآخر، و ذلك في إطار عقد استئثاري تبادلي.[4]
ثالثا : التعريف القضائي
أمام غياب أو قلة القوانين الخاصة بعقود
الترخيص التجاري, فقد حاول الاجتهاد القضائي سد هذا النقص, وذلك بتقديم مفاهيم
وتعاريف لهذا العقد كلما سنحت له الفرصة. فقد
جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 15 دجنبر 1992 عرف عقد الترخيص التجاري بكونه :( نظاما
تسويقيا تجاريا لمنتوجات وخدمات وتكنولوجيا, مؤسس على التعاون بين مقولات مستقلة,
حيث تقوم إحداهن( المرخصة) بالترخيص للأخريات ( المرخصة لهن), في مقابل تعويضات
مالية عن الحق في استغلال مجموعة من حقوق الملكية الصناعية والأدبية التي تهم
العلامات والأسماء التجارية, كالرسوم والنماذج والمعرفة الفنية بالإضافة إلى
المساعدة التجارية والتقنية من أجل بيع المنتوج أو الخدمة للمستعمل الأخير))[5]
ومن خلال هذا التعريف يتضح
أن القضاء كان موفقا إلى حد بعيد في إعطاء مفهوم دقيق للترخيص التجاري, مع تبيين
جميع العناصر الأساسية لقيامه.
إذن من خلال التعاريف التي
أعطيت حول هذا الموضوع, فإننا نستنتج أن عقد الترخيص التجاري يرتكز على مجموعة من
العناصر المتداخلة والمتشابهة, بحيث يمكن اعتباره عقدا يضم مجموعة من العقود في
طياته, وهذا ما يجعله يتشابه مع العديد من العقود الشيء الذي يؤدي إلى إحداث
التباس فيما بينهم.
هذا في ما يخص تعريف عقد
الترخيص التجاري فماذا عن مقوماته؟
الفقرة الثانية :
مقومات عقد الترخيص التجاري
إن الترخيص التجاري ليس نشاطا
تجاريا بل أسلوب لممارسة هذا النشاط،
يعتمد على مجموعة من العناصر التنظيمية التي يتم نقلها من المرخص إلى
المرخص له، والتي بدونها ينعدم وجود هذا العقد وتتمثل هذه العناصر أساسا في ما يلي :
أولا : المعرفة الفنية
وهي مجموعة من المعارف العلمية المكتسبة، والخبرات
والتجارب المستخدمة في تطوير أساليب العمل والإنتاج والخدمات والتي لمستعمليها
امتيازا تنافسيا وقيمة اقتصادية تمكن من تنمية النشاط الذي تستخدم فيه ونعمل على
تطويره وتلعب اليوم دورا هاما، حيث يعتمد
عليها في تجهيز المصانع، تشغيل الآلات، تعبئة الإنتاج، عرض السلع وتسويقها... ومن
ثم فإن هذه المعرفة الفنية لابد أن تتوفر على مجموعة من الخصائص تتمثل أساسا في:
الأصلية و الجوهرية: ويقصد
بها الطابع الشخصي الذي يضفيه صاحب الفكرة أو المعرفة، ذلك الطابع الذي يسمح
بتمييز معرفته عن سواها من المعارف الفنية المنتمية إلى نفس النوع [6]
بالإضافة إلى خاصيتي التعيين
والسرية و المشروعية.
وسنقوم هنا بالتعرض لأهم
الإشكالات التي تطرحها بعض هذه الخصائص.
فيما يتعلق بخاصية التعيين
والتي يقصد بها أن تكون المعرفة الفنية محددة بدقة ومفصلة تفصيلا بالطريقة التي
تبتعد عن أن أي غموض أو إبهام في تصور المرخص
وبالنسبة للكيفية أو الشكل الذي يتخذه هذا التحديد فإن الحرية تبقى لأطراف
العقد، على أن شكلها غالبا ما يأخذ طبيعة مادية ملموسة عن طريق الكتابة المفصلة أو
عن طريق أشرطة مصورة ، تصاميم، أشكال، رسوم برامج الحاسوب ... كما يمكنها أن تتخذ أشكالا غير ملموسة كتجارب
أو خبرات أو مهارات... الشيء الذي يثير مشكل التحديد ومشكل التأكد من خاصيتي
الأصلية والجوهرية، إذ كيف يمكن التعرف على صدق هذه المعرفة ؟ وكيف يمكن تحديدها ؟
في غياب أي قاعدة قانونية يبقى للأطراف كامل الحرية في اختيار طريقة هذا التعيين
والذي غالبا ما يتم في عقود الترخيص التجاري عن طريق التكوين والتدريب على اكتساب
الخبرات والمهارات التي يلقنها المرخص للمرخص له لإتباع نفس أسلوبه التجاري.
على أنه يبقى التعيين المادي
المحسوس هو أحسن الوسائل لتفادي الاستعمال السيئ للمعرفة الفنية من طرف المرخص له
و الذي سيؤثر سلبا على مشروعه و على الشبكة ككل، و هذا ما يتحاشاه المرخص في هذا
العقد. كما أن التعيين الدقيق يمكن من تحديد قيمة المعرفة الفنية التي علي أساسها
يتم تحديد قيمة التعويض المادي للترخيص. لكن ما العمل بالنسبة للمعلومات المكتشفة
أثناء سريان العقد؟ فإذن كيف يتم هذا التعيين؟
يثار مشكل كيفية تعيين
المعلومات المتجددة و المكتشفة أثناء تنفيذ العقد سواء من طرف المرخص أو المرخص
له. و لعل الحل الأمثل هنا هو الاتفاق بين الأطراف في العقد حول ضرورة الإعلام بكل
جديد حول المعرفة الفنية سواء من طرف المرخص أو المرخص له و العمل على تحديد و
تعيين هذه المستجدات في وثائق خاصة حتى يتسنى للأطراف الاطلاع عليها.
وفي نفس السياق يطرح سؤال
حول الكيفية التي يتم بها حماية المعرفة الفنية ، فهذه المعرفة الفنية كما هو معلوم
تتمثل في مجموعة من المعلومات و الأبحاث و التجارب التي غالبا ما تكون مضمنة في
وثائق أو كتيبات عادة ما تأخذ شكل دليل Bible [7] أو ما يعرف
ب Manuel d'exploitation أي كتيب للاستغلال الذي
يعتبر المرجع أو المرشد الذي يعتمد عليه المرخص له في تسيير نشاطه، حيث تكون هذه
المعلومات مفصلة ووصفية للمعرفة الفنية، و
يمكن للمرخص له أو أحد المرخص لهم الثانويين اكتشاف و خلق معلومات جديدة تخص
المعرفة الفنية. فهل يحق لهم ذلك ؟و هل يجب عليهم الالتزام بنقل هذه المستجدات إلي
المرخص وباقي أعضاء الشبكة ؟
للإجابة على هذا التساؤل فقد
تم خلق شرط الامتياز المتبادل بين أطراف العقد[8]. Clause de concession
réciproque. إذ فطبيعيا إذا كان المرخص ملزم بتقديم جميع المعلومات
الجديدة و البقاء على اتصال دائم بالمرخص له، فانه من حقه أيضا الاستفادة من خبرة
و اكتشافات هذا الأخير، الذي يمكن أن يقوم بخلق أفكار جديدة تساعد على الزيادة في
النجاح في أسلوب الترخيص التجاري . لذا على المرخص له أو المرخص له الثانوي أن
يعمل على موافاته بجميع المستجدات.
ثانيا : العلامات
الفارقة
ويقصد بها مجموع العلامات التي يستعملها التاجر
شخصا طبيعيا أو معنويا من اجل التعريف به أو إعطاء الفرصة لزبنائه للتمييز بينه و
بين غيره، و كذلك للتمييز بين منتوج أو خدمة أو غيرها من المنتوجات و الخدمات
المشابهة.
و عليه فان العلامات الفارقة
تنقسم إلي نوعين أساسيين، العلامات المميزة للمؤسسات التجارية و يندرج ضمنها كل من
الاسم التجاري و الشعار، و العلامات المميزة للمنتوجات و الخدمات و تتمثل أساسا في
العلامات التجارية أو ما يعرف بعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.
و جدير بالذكر هنا أن
استعمال العلامات الفارقة يعد عنصرا أساسيا في عقد الترخيص التجاري، إذ انعدامها
يؤدي إلي انعدام هذا العقد و هذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي، حيث اعتبر العقد
الذي لا يتضمن المعرفة الفنية و العلامة لا يعتبر عقد ترخيص تجاري.
ثالثا : المساعدات
الفنية والتجارية
المقصود بها أن تكون المعرفة المقدمة مختبرة و
مجربة و مطبقة، معروفة محاسنها و عيوبها و لا يتم التعاقد إلا بالعلم بها مع
التزام المرخص بالتكوين الأولي و المساعدة التقنية للمرخص له، كما يقوم المرخص
بتقديم المساعدة قبل و بعد فتح المحل، و كذا طرق التسيير و البيع و التهيئة
الداخلية و السياسة الخاصة بالتنزيلات، إضافة إلي المساعدة التقنية التي تهم
الميدان الضريبي و القانوني و المالي.
المطلب الثاني : تمييز
عقد الترخيص التجاري عن بعض العقود المشابهة له
يتشابه عقد الترخيص التجاري مع مجموعة من
العقود سواء المسماة أو غير المسماة, و استنادا لطبيعته الخاصة التي ينفرد بها سنعمد إلى تمييزه عن بعض
العقود الخاصة أيضا , مستبعدين العقود التي تدخل في إطار العقود المسماة في شكلها
التقليدي, كعقد البيع أو الإيجار أو الشركة أو عقد العمل.
الفقرة الأولى : عقد الامتياز التجاري
أدى التقدم التكنولوجي
الحديث إلى زيادة إنتاج السلع الصناعية و بالتالي إلى زيادة عرضها في الأسواق, و
مع زيادة العرض ازدادت حدت المنافسة بين الشركات المنتجة من جانب و شركات التوزيع
من جانب آخر, من هنا برزت الفائدة العملية لعقد الامتياز التجاري بالنسبة للمنتج و
الموزع[9] .
و يعرف عقد الامتياز التجاري
بكونه " العقد الذي يتعهد بمقتضاه تاجر (الملتزم ) بان يقصر نشاطه في قطاع
جغرافي معين , لمدة محددة على توزيع بضائع معينة , ينتجها تاجر آخر مانح الامتياز
, تحت إشراف هدا الأخير, على أن يكون للملتزم وحده حق احتكار إعادة بيع هذه السلع
في القطاع الذي حدد له "[10].
ولا شك أن هناك
تقاربا كبيرا بين عقد الامتياز التجاري و عقد الترخيص التجاري لدرجة أن جانبا من الفقه يذهب إلى أن الترخيص ليس في حقيقته سوى الشكل الأمريكي
لعقد الامتياز[11] , و مما يزكي هذا التقارب أنهما يتضمنان معا التنازل عن العلامة
أو الشعار التجاريين وكذلك التفرد المكاني أو التزويد الانفرادي .
ويتجلى هذا
التقارب خاصة إذا تعلق الأمر بالترخيص في مجال التوزيع, الذي يهدف إلى تمكين
المرخص له من تسويق المنتجات من خلال نظام توزيع معين، و يلزم المرخص بتوريد
المنتجات خلال مدة العقد، مع تقديم جميع المساعدات الفنية و التقنية في هذا المجال.
لكن ورغم
التقاء هذين العقدين في بعض العناصر، إلا أن الترخيص التجاري يختلف عن الامتياز
التجاري في أهم خاصية يتميز بها هذا العقد، ألا وهي تقديم المعرفة الفنية و
استعمال العلامة التجارية، و هذا ما أوضحته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي
في حكمها الصادر في 18 فبراير 1986، حيث أقرت التفرقة بين عقود الترخيص في مجال التوزيع و عقود
الامتياز، إذ نصت على أن " عقود الترخيص لا تسري عليها القواعد التي تنظم
عقود الامتياز، إذ أن هذه العقود لا تتضمن سوى التزاما بالبيع و الشراء، و لا تشمل
العناصر الأخرى المميزة للترخيص التجاري مثل التنازل عن الشارات و الرسوم المميزة،
و التنازل عن المعرفة الفنية، بالإضافة إلى التزام المرخص له بدفع مبلغ في بداية
التعاقد كمقابل للدخول في شبكة المرخص، كما أن علاقة التبعية بين المرخص و المرخص
له في عقود الترخيص اشد و أكثر وضوحا من تبعية الملتزم لمانح الامتياز[12].
لكن الاختلاف
الأساسي يتمحور حول الهدف من العقدين، فان كان الهدف من عقد الامتياز التجاري هو
وضع إطار اتفاقي للعلاقات المستقبلية، بين المنتج و الموزع، و إلى تحقيق التكامل
بينهما باعتباره وسيلة للتوزيع فان نظام الترخيص التجاري يهدف إلى تحقيق تنمية
اقتصادية شاملة للمؤسسات التي تعتمده، لذلك فان أهم ما يميز عقد الترخيص عن عقد
الامتياز هو إلزام المرخص بتقديم المعرفة الفنية للمرخص له طيلة مدة العقد.
و على هذا
الأساس فان الترخيص التجاري باستعمال الشعار الذي يعتبر أساسيا لقيام شبكة الترخيص
التجاري نجده لا يعتبر كذلك في عقد الامتياز التجاري.
فإذا كانت
العلامة التجارية بالنسبة للملتزم هي وسيلة تمكنه من القيام بعمله، فإنها في عقد الترخيص
هي غايته و أساس العقد.
الفقرة الثانية : عقد الترخيص باستعمال
العلامة
الترخيص
باستعمال العلامة معناه أن يخول صاحب العلامة لغيره استعمالها خلال مدة معينة، في
مقابل اجر معلوم، مع بقائه محتفظا بملكيتها و هو بهذا لا ينشئ للمرخص له سوى حقا
شخصيا في استعمال العلامة لا يمس حق الملكية[13].
فعقد الترخيص باستعمال العلامة عقد حديث ارتبط
بفكرة انفصال ملكية العلامة كمنقول معنوي عن استعمالها، بحيث يجوز أن يكون مستعمل
غير مالكها. فان كانت هذه العلامة هي كل
شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي [14]، و التي
تختلف عن بيان المصدر، الذي يتمثل في العبارة أو الشارة المستعملة للدلالة على أن
منتجات أو خدمات ما مصدرها بلد أو مجموعة بلدان أو جهة أو مكان معين[15]. و بذلك أصبحت العلامة رمزا للثقة و ضمانا
للجودة بالنسبة للمستهلك الذي لم يعد يهتم بمصدر المنتجات بقدر ما يهتم بصفاتها و
درجة جودتها.
مما عجل بظهور
أسلوب الترخيص باستعمال العلامة و المنصب على عقد يمكن المرخص له من وضع علامة
المرخص على منتجاته و استغلالها تجاريا دون باقي عناصر الملكية الصناعية الأخرى.
وهو الشيء
الذي تنفرد به عقود الترخيص التجاري التي تبقى أكثر تعقيدا و تركيبا من عقد
الترخيص باستعمال العلامة، لأنها تتضمن فضلا عن العلامة استغلال باقي حقوق الملكية
الصناعية و نقل المعرفة الفنية و تقديم المساعدات
و الاستشارات الفنية و التجارية التي تعتبر جوهر العقد، الشيء الذي يفتقده عقد
الترخيص باستعمال العلامة الذي يعتبره بعض الفقه[16] ٌ مجرد صورة
من عقود الإيجار التي ترد على العلامة التجارية، حيث يقوم صاحب العلامة بوضعها تحت
تصرف الطرف الأخر مقابل إتاوة ، مع احتفاظ صاحب العلامة بملكيتها، حيث لا يعتبر
الترخيص بيعا أو تنازلا إذ أن ذلك يؤدي إلى فقد صاحب العلامة لملكيتها".
من هنا نستنتج أن عقد الترخيص باستعمال العلامة
يبقى محدود النطاق مقرنة مع عقد الترخيص التجاري.
الفقرة الثالثة: الوكالة التجارية
عرف المشرع
المغربي الوكالة التجارية في المادة 393 من مدونة التجارة " عقد يلتزم بمقتضاه شخص و دون أن يكون
مرتبطا بعقد عمل بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة، بشان عمليات تهم أشرية أو
بيوعات، و بصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم و لحساب تاجر أو منتج أو ممثل
تجاري أخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك ".
أما في الفقه فقد عرفت الوكالة التجارية كعلاقة
تعاقدية يحترف بمقتضاها الوكيل التجاري إجراء المعاملات التجارية لحساب الموكل و
في استقلال عنه مقابل اجر[17].
وينتشر عقد
الوكالة خاصة في مجال الاستيراد و التصدير، كما يستعمل بكثرة من قبل الشركات
الأجنبية التي ترغب في اكتشاف إمكانيات السوق الأجنبية لتسويق بضائعها أو خدماتها
فيها دون الحاجة إلى استثمارات مالية
كبيرة، حيث تقوم بتعيين وكيل موزع لبضائعها من مواطني الدولة ذاتها التي ترغب
التسويق فيها، أو تتعاقد مع شركة أخرى من هذه الدولة كوكيل عنها[18] .
و بناء عليه يظهر نوع من التقارب و التشابه بين
عقد الوكالة التجارية و الترخيص التجاري، إلا أن الاختلاف أعمق و اكبر، وهو ما
يظهر عند إبراز خصائص الوكالة التجارية و التي تتجلى أساسا قي قيام الوكيل التجاري
بإبرام العقد لحساب موكله، فهو يتعاقد نيابة عن هذا الأخير دون اسمه الشخصي ، و
يترتب على ذلك أن أثار العقد تنصب مباشرة في ذمة الموكل، و كأنه هو الذي يباشر
التصرف بنفسه. و رغم التزام الوكيل بتعليمات الموكل سواء من حيث تحديد السعر أو
كيفية البيع، تبقى له الحرية في اختيار الوسائل التي تمكنه من جلب اكبر عدد ممكن
من العقود في منطقة نشاطه.
[1]ـla loi n°89-1008 du 31 Décembre 1989.relative au développemant des entreprises commercailes et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social publié au J.O.F du 2 Janvier 1990.
[2]ـRéglement (CEE) n°4087-88 du 30 Novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 DU traité à des catégories d'accords de franchaise.publié au JOCE. L359-46 DU 28 décembre 1988
[3]ـJ.M. Le loup: Droit et pratique de la franchaise. op.cit:p.b
[4]ـM.De Mendez et J.P lehmish.
Le franchaise commerciale,Que sais-je? press universitaires de france.paris,1
er éd.1984.p.11.
[5]-Cour d'appel de Paris. arrèt du 15 Décember 1992. Gaz-Pal. 13-15 Mars
1994 p.19
[6]ـمحمد حسام محمود لطفي، المرجع العملي للملكية الأدبية و الفنية في ضوء أراء الفقه و أحكام القضاء.ج.1،القاهرة 1992.ص.20
[7]ـk,wadihy.op.cit.p.176
[8]ـGuide sur les accordes internationaux de franchaise principal.op.cit.138
[9]ـحنان البكوري، عقد الترخيص التجاري بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس اكدال السنة الجامعية 2003-2004 ص 39 .
[10]ـ سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة 1992 ص 209 .
[11]ـعقد الترخيص التجاري، مقال منشور في مجلة المعرفة القانونية . https://anibrass.blogspot.com/2015/06/blog-post_29.html?m=1 تاريخ الاطلاع : 22 مارس 2019 الساعة 20:00
[12] ـحنان البكوري، عقد الترخيص التجاري بالمغرب،مرجع سابق ص 40 .
[13]ـ حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، دار الكتب القومية القاهرة 1993، ص 6.
[14]ـ المادة 133 من قانون حماية الملكية الصناعية رقم 17.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420.15 فبراير 2000الجريدة الرسمية عدد 4776/ 9 مارس 2000.
[15]ـ المادة 180 ق.ح.م.ص .
[16]ـ ماجد عمار، عقد الامتياز التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992ص 54.
[17] ـبوعبيد عباسي، العقود التجارية، الطبعة الأولى 2013. ص 173 .
[18]ـ صالح بن عبد الله بن عطاف العوني، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، مركز البحوث و الدراسات الادارية الرياض 1998.ص 30 .