الجمعة، 12 يونيو 2020

مسطرة المراقبة الضريبية.

   خول المشرع للإدارة الضريبية حق ممارسة الرقابة الضربية عن طريق مجموعة من الأليات القانونية المحددة قانونا ومن بينها مسطرة الاطلاع وتبادل المعلومات ( الفقرة الأولى )ومسطرة الفحص الضريبي (الفقرة الثانية ). 

الفقرة الأولى : حق الاطلاع. 
يعد حق الاطلاع أو مسطرة الاطلاع وتبادل المعلومات من الحقوق المعترف بها للإدارة الضريبية، بحيث يمكن لهذه الأخيرة بمقتضى هذه الألية القانونية الممنوحة لها القيام بعمليات الرقابة تجاه الملزم أو غيره وذلك بالحصول على المعلومات الموجودة بحوزته، عن طريق الوثائق والمستندات والسجلات والعقود المتعلقة به. و تقدم طلبات الاطلاع حسب المادة 114 من المدونة العامة للضرائب كتابة، ويجب أن تبين نوعية المعلومات والوثائق المطلوبة والسنوات المحاسبية أو الفئات المعنية وكذا شكل ونوع وحامل هذه المعلومات والوثائق. إلا أن ما تجدر الإشارة إليه أن هذا الحق لا يمكن ممارسته بشكل مطلق من طرف الإدارة الضريبية تجاه الجهات المعنية، بحيث حدد لها المشرع بمقتضى المدونة العامة للضرائب وثائق معينة يمكن الاطلاع عليها وفئة محددة يمكن لها أن تطبق عليها هذه المسطرة. 

أولا : الوثائق الخاضعة لحق الاطلاع .
حدد المشرع في البند الأول المادة 114 من المدونة العامة للضرائب الوثائق التي يحق الإدارة الضريبية الاطلاع عليها. ويمكن تقسيم هذه الوثائق إلى صنفين، صنف أول يتعلق بالتصريحات المدلى بها من طرف الملزمين والوثائق المرفقة بها، وهذه الوثائق لا تتطلب لا جهد ولا إجراءات مسطريه للحصول عليها، لأنها ببساطة تكون في حوزة مكاتب المفتشين التابعين لإدارة الضرائب. ووثائق موجودة في حوزة الأغيار، خارج إدارة الضرائب والتي تتطلب سلوك مسطرة خاصة للحصول عليها، وذلك أن تطلب حسب كيفيات التبليغ المنصوص عليها في المادة 219 من نفس القانون للاطلاع على الوثائق المحددة في المادة 214 كما أشرنا سلفا، وهي. وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني. بالإضافة السجلات والوثائق التي تفرض مسكها القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل وكذا جميع العقود، والمحررات والسجلات والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم. وسجلات التضمين التي يمسكها القضاة المكلفين بالتوثيق. غير أن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل مجموع الملف فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي. ويجب أن تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى الإدارة الضريبية طبقا للطلبات المذكورة سلفا خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما التي تلي تاريخ تسلم طلبات الاطلاع من طرف الجهات المعنية. كما يجوز لإدارة الضرائب حسب البند الثاني من المادة 114 أن تطلب الإطلاع على المعلومات لدى إدارات الضرائب التابعة للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات لتفادي ازدواجية فرض الضرائب على الدخل.

 ثانيا : الفئات الخاضعة لحق الاطلاع.
 بالإضافة إلى الوثائق الخاضعة لحق الاطلاع من طرف إدارة الضرائب، والتي حددها المشرع على سبيل الحصر، فقد حدد أيضا بموجب هذا القانون الفئات الخاضعة لحق الاطلاع وهم. - الملزمين، أي الأشخاص المزاولون لنشاط مهني، وهم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون نشاطا مهنيا خاضعا للضريبة. - فئات الأغيار وهي الجهات المنصوص عليها في المادة 114 من نفس القانون والمتمثلة في إدارات الدولة ومصالحها الخارجية، والجماعات الترابية ذات الشخصية المعنوية ( الجهات والعمالات والأقاليم )، المؤسسات العمومية، والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة (كالمؤسسات البنكية...)ومحاكم التوثيق.

 الفقرة الثانية : الفحص الضريبي .
تعتبر مسطرة الفحص الضريبي من المساطر المعتمدة من طرف الإدارة الضريبية كنوع من الرقابة، و ذلك من أجل التأكد من مدى صحة و صدق المعلومات التي يتم الإدلاء بها من طرف الملزمون بالضريبة، لذلك تدخل المشرع المغربي و قيد هذه المسطرة بمجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب على الإدارة الضريبية مراعاتها 

أولا : شروط الفحص الضريبي.
 أحاط المشرع المغربي مسطرة الفحص الضريبي بمجموعة من الشروط منها ما يرتبط بمسك المحاسبة موضوع الفحص الضريبي و منها ما يرتبط بمكان و مدة هذا الفحص إن مسك المحاسبة أحاطها المشرع بمجموعة من الضوابط و الشروط ترتبط أساسا من الجانب الشكلي و الجانب الموضوعي 1. على مستوى الشروط الشكلية المتعلقة بمسك المحاسبة فهي ترتبط بعنصرين اساسيين • العنصر الأول: يتمثل في نوعية السجلات المشكلة لهذه المحاسبة من خلال دفاتر يومية التي يتم فيها تقييد كل مبيعات و مشتريات التاجر، و دفتر الأستاذ الذي يتم نقل فيه كل بيانات دفتر اليومية، ثم دفتر الجرد الذي يتم فيه نقل كل عناصر المنشآة و أصولها و خصومها في كل دورة محاسبية و سك دليل يصف التنظيم المحايسب المعمول به بالنسبة للمنشسآات التي يتعدى رقم معاملاتهال 7500000 درهم • العنصر الثاني: فيرتبط بتسجيل هذه البيانات حسب تواريخ حدوثها مع عدم مسح أو ترك أي فراغ تفاديا لحذف أي عملية أو زيادتها، كما يتضمن هذا العنصر مستندات تثبت صحة العمليات التي قام بها (فواتير البيع و الشراء). 2. على مستوى الشروط الموضوعية من المعلوم أن أهم أهداف تطبيق قانون المحاسبة هو مسك محاسبة منتظمة وفق معايير موحدة تمكن من إجراء مقارنة في الزمن لنتائج المنشأة و لوضعيتها المالية، كما تمكن من إجراء مقارنة مع منشآت أخرى مماثلة، و للوصول إلى هذا الهدف، أقر نظام المحاسبة مجموعة من المبادئ العامة أطلق عليها اسم المبادئ الأساسية و قواعد التقويم و نذكر على سبيل المثال : • مبدأ استمرار تطبيق نفس طرق التقدير. • مبدأ الحذر. • مبدأ استقلالية السنوات المحاسبية. • مبدأ تطبيق السعر بحسب التاريخ أما فيما يتعلق بالمحاسبة التي تشوبها اخلالات يتم استبعادها و تقوم الإدارة الضريبية أنذاك بتقدير أساس الضريبة بناء على التحقيقات و المعلومات التي تتوصل بها بناء على الحسابات البنكية فتورات البيع للزبناء و لمختلف الإدارات و الصفقات المنجزة .

ثانيا : إجراءات مسطرة الفحص الضريبي. 
 تمر مسطرة فحص المحاسبة بعدة مراحل، و التي لا بد للعون المنتدب للقيام بالمراقبة الضريبية احترامها لضمان سلامة الإجراءات التي يقدم عليها، إذ يجب عليه قبل بداية الفحص أن يقوم بالإعداد الجيد لهذه العملية، بالحصول على جميع المعلومات التي ستساعده على أداء مهامه، ثم يقوم بعد ذلك بإعلام الملزم بقرار الإدارة الضريبية الإقدام على عملية الفحص، لينتقل بعد ذلك إلى الفحص الفعلي للمحاسبة قبل أن يفحص بشكل معمق البيانات الحسابية للمقاولة. 

أ ــ الأعمال التمهيدية : قبل مباشرة مسطرة فحص المحاسبة لا بد من القيام بمجموعة من الأعمال التمهيدية التي يقوم خلالها المفتش المكلف بمهام الفحص بجمع كافة المعلومات التي يمكنه الحصول عليها و الخاصة بالمؤسسة موضوع الفحص، من خلال المعلومات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية )الملف القانوني للمؤسسة)،و هي مرحلة تسهل عمل المفتش و تمكنه من الوقوف بسهولة على محاسبة المؤسسة الخاضعة للفحص، إضافة إلى توفير الوقت خصوصا أن هذه العملية يجب أن تتم قبل سريان فترة الستة أشهر أو السنة، التي يتعين عليه احترامها، و التي لا يبدأ سريانها إلا بعد توصل الملزم بالإعلام بخضوعه لفحص المحاسبة 

ب ـ إشعار الملزم بالفحص الضريبي: حسب المادة 212 من المدونة العامة للضرائب، فإنه في حالة ما إذا قررت الإدارة الضريبية القيام ضريبة بفحص المحاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين الذي يمكن أن يتعلق إما ب: • جميع الضرائب و الرسوم المتعلقة بالفترة غير المتقادمة • إحدى أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم أو بعض البنود أو عمليات معينة واردة في التصريح أو في ملحقاته أو فيهما معا أو متعلقة بالفترة غير المتقادمة أو بجزء منها و حسب نفس المادة يجب تبليغ إشعار بذلك إلى الخاضع للضريبة وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبيلغ قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر يوما على الأقل، يخبره فيه بقرار الإدارة الضريبية فصح محاسبته، و يدعوه من خلاله إلى التعاون و تسهيل مهمة المفتش المكلف بذلك، بوضع كافة الوثائق المحاسبية رهن إشارته، هذا و يتوجب أن يكون هذا الإشعار بالفحص مرفقا بميثاق خاضع للضريبة الذي يذكر بالحقوق و الواجبات في مجال المراقبة الجبائية المنصوص عليها قانونا، محددا فترة الفحص و الضرائب و الرسوم المعنية أو البنود و العمليات المشمولة بالمراقبة، كما أنه يتعين على الملزم داخل هذه المدة و المتمثلة في خمسة عشر يوما القيام بإعلان الشركات بزيارة المفتش و تعيين من سيكون المخاطب الوحيد و الاتصال بالمستشار المحاسبي إن اقتضى الأمر ذلك، من أجل تهيئ ملفات تهم تبرير بعض – المناطق الحساسة في المحاسبة ثم جلب الوثائق المحاسبية التي قد تكون متواجدة لدى المستشار الضريبي، في حالة إذا لم يرغب الملزم في إجراء الفحص لديه، و تهيئ مكتب خاص بالمفتش من أجل القيام بعمله غير أنه و عند حلول أجل خمسة عشر يوما المضمن بالإشعار أو الإرسالية الوجهة إلى الملزم، يقوم المفتش المكلف بالتحقيق بزيارة إلى مقر المؤسسة المعنية قصد التعرف على مسيريها، و خلال هذه الزيارة يطلب منهم وضع جميع الوثائق المحاسبية و القانونية رهن إشارته يكتفي المفتش خلال هذه المرحلة بالاطلاع على تلك الوثائق و معرفة المؤسسة عن قـرب و الأنشطة التي تمارسها، كما يراقب مدى احترام تلك الوثائق للشكليات الواجب توفرها في الفواتير الصادرة أو الواردة عن الشركة أو المؤسسة و يعتبر هذا المقتضى الجديد إجراء مهما و يشكل ضمانة كبيرة تضاف لفائدة الخاضع للضريبة ضد أي تعسف محتمل من طرف الإدارة الضريبية في السلطة التي تملكها خصوصا إذا ما أمكن الأخذ بعين الاعتبار جهل العديد من الملزمين بمقتضى القانون الضريبي، و الأثر السلبي لذلك على جميع حقوقهم و مصالحهم . ج-التحريات الضريبية. يعمد المفتش المراقب إلى مجموعة من الأساليب غرضها التأكد من انتظام و صحة المحاسبة الممسوكة من طرف الملزمين، إلا انه لا يوجد لا على مستوى القانوني آو على مستوى الممارسة، مقارنة موحدة لفحص المحاسبة، لان هذه الأخيرة ترتبط بمجموعة من العناصر الأساسية المتمثلة في الشكل القانوني للمقاولة أو الشركة، و طبيعة الأنشطة الممارسة ثم وسائل و مناهج التنظيم و التسيير المعتمدة ... و هكذا في اليوم و الساعة المحددين في إشعار الفحص الضريبي، يتقدم المفتش إلى المقر الرئيسي للملزم، ا والى مكتب المكلف بمسك محاسبته كالخبير المحاسبي، المحاسب المعتمد... . بعد ذلك يتم إجراء المقابلة ، ليتيح هذا اللقاء الأول الفرصة للحوار مع المسيرين حول سير المقاولة، حيث يعمد إلى طرح مجموعة من الأسئلة و التي قد تتعلق بعدد زبناء المقاولة و حجم و ممولي مشاريعها، ثم كل المعلومات التي لم يتمكن من التعرف عليها خلال أعماله التمهيدية. و عندما يتعلق الأمر بمقاولة صناعية فانه يبدأ بزيارة أماكن العمل رفقة احد التقنيين، من اجل الاطلاع على معظم المراحل التي تمر منها المنتوجات. ثم يعلم المفتش بعد ذلك مسيري المقاولة حول الظروف التي سيمر فيها الفحص، ليحدد لائحة الوثائق المحاسبية التي سيعتمدها عند زيارته المقبلة. 

ثانيا : سريان مسطرة الفحص الضريبي .
يمكن تعريف الفحص ألضريبي على أنه مجموعة من العمليات التي تقوم بها الإدارة الضريبية من أجل التحقق في عين المكان من المحاسبة و الوثائق المؤيدة لها التي تمسكها المقاولة و مقارنتها مع التصريحات المودعة لدى الإدارة أو المعلومات التي تتوفر عليها، أو مع نتائج المعاينة المادية التي قام بها المفتش المحقق أوز الفاحص و أثناء عملية سريان الفحص الضريبي يتعين على الإدارة الضريبية احترام مجموعة من الضوابط أهمها: أـ مدة الفحص: حدد المشرع الضريبي المدة التي يستغرقها الفحص و هذه المدة غير متساوية تختلف من مقاولة إلى أخرى حسب رقم معاملاتها، و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص : ـ الحد الأدنى : أكتره ستة أشهر بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات و التكاليف، برسم إحدى إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسين مليون دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ـ الحد الأقصى: أكثر من 12 شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغها معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات و التكاليف، برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص 50 مليونا دونا احتساب الضريبة على القيمة المضافة و لا يدخل في احتساب مدة الفحص كل توقف ناتج عن عدم الإدلاء بالوثائق المحاسبية للعون المحقق و لقد أحسن المشرع صنعا حينما تدخل و حدد المدة الأقصى التي يمكن أن تستغرقه مسطرة فحص المحاسبة، لما في ذلك من تحقي للتوازن بين مصالح الإدارة الضريبية و الضمان المخول للملزمين، و يمكن الإشارة في هذا السياق إلى أن القوانين الضريبية السابقة لم تكن تنص على مدة موحدة متمثلة في 6 أشهر، لذلك فالمدة الجديدة تعبر عن رغبة الإدارة الضريبية في الحصول على وقت كاف يمكنها من فحص المقاولات الكبرى . وإذا كان فحص المحاسبة محدودا زمنيا فما هو الجزاء في الحالة التي تتجاوز فيها الإدارة هذه المدة؟ لم يحدد المشرع المغربي الجزاء المترتب عن تجاوز الإدارة للمدة المحددة لفحص المحاسبة، كما نجد فراغا في الاجتهاد القضائي المفربي لعدم إثارة هذه القضية من طرف الخاضعين. فهل يتعين في حالة تجاوز المدة أن يكون الجزاء هو بطلان مسطرة التصحيح، ما دام أن الغاية من تحديد الأجل هو تقييد الإدارة بزمن محدد قصد المحافظة على تدبير وتعبئة المقاولة التي تتأثر بعدم احترام المدة؟ و يتعين في حالة تجاوز الإدارة المدة المحددة لفحص المحاسبة أن يكون الجزاء هو بطلان مسطرة التصحيح، ما دام أن الغاية من تحديد الأجل هو تقييد الإدارة بزمن محدد قصد المحافظة على تدبير وتعبئة المقاولة التي تتأثر بعدم احترام المدة من طرف الإدارة. ب ـ الجهة و مكان و وسائل الفحص الضريبي تجري عملية الفحص في عين المكان والمقصود بذلك المقر الرئيسي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين، أما الأجانب المقيمين في المغرب، فتتم عملية الفحص بالنسبة لهم في محل الموطن الضريبي، وبهذا لا يجوز للإدارة الضريبية أن تطالب الملزم بإحضار الوثائق المحاسبية، أو مقتطف من المحاسبة لإجراء مراقبة عليها في مقر الإدارة المعينة كما لا يجوز للمفتش(المتصرف) المحقق أن يأخذ معه السجلات ووثائق المحاسبة الأصلية التي تسلم إليه أثناء تواجده إلا إذا رخص الملزم بذلك مع احترام الشروط التالية: أن يكون ذلك بموافقة مكتوبة من طرف الخاضع للضريبة؛.-1 أن يسلم المفتش (المتصرف) للخاضع وصلا مفصلا لجميع الوثائق وأن يحتفظ بنسخة منه.-2 إرجاع الوثائق قبل انتهاء المدة القانونية للفحص وفي جميع الحالات قبل تبليغ الرسالة الأولى للتقويمات؛-3 على المفتش أن يطلب من الخاضع للضريبة إبراء ذمته وقت إرجاع الوثائق. -4 ما يلاحظ هذه المسطرة تتميز بنوع من الخصوصية، لكونها تتجسد في انتقال المفتش المحقق إلى مكاتب المقاولة، داخل محل الإقامة الاعتيادية أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للملزمين، و ما تأكيد المشرع المغربي على إجراء فحص المحاسبة داخل محل الموطن الملزم بالضريبة أو المؤسسة الخاضعة للضريبة إلا لتسهيل الحوار بين الأعوان المكلفين بالتحقيق و الملزمين الخاضعين للمراقبة أما بخصوص الجهة القائمة على إجراء الفحص فحسنا ما فعل المشرع الضريبي عندما قام بإسنادها المأمورين المحلفون التابعون لإدارة الضرائب المتوفرون على رتبة مفتش مساعد و المعتمدون للقيام بمراقبة الضرائب و فيما يخص الأساليب التي يمكن للإدارة الضريبية أن تعتمدها نجد : • الفحص العددي أو الحسابي • فحص الوثائق التي تثبت التسجيلات • الفحص الغيابي و لمفتشي المكلف بالفحص الحرية في اختيار الوسيلة الأنجع و التي تتناسب و نوع المقاولة، لأن عملية الفحص لها دور مهم في تدعيم الثقة بين الإدارة و الخاضع للضريبة، و أثر ذلك على قبولهم هذا بما يمكن أن تسفر عنه مسطرة الفحص و رضاه دون اللجوء إلى وسائل الطعن المتاحة له قانونا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إشكالية اختلال التوازن العقدي بين أطراف عقد الترخيص التجاري

     في ظل مبدأ القوة الملزمة للعقد، يمكن القول بأن رضا الأطراف يفترض بأنه صحيحا، إذ أن على كل طرف السهر على حماية مصالحه و الدفاع ...